المحكمة الإدارية العليا: يجب إزالة العقوبات من السجلات الجنائية بعد سقوطها

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المشرع قرر أنه يجب اعتبار العقوبة التي تم الحكم بها ضد المتهم كأنها لم تكن، في حال مرور المدة المحددة لذلك أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، على أن يتضمن هذا الإقرار بأن المجرم قد نسى سلوكه المخالف للقانون، ليعود إلى المجتمع شخصًا صالحًا، ويعيش حياة سوية.

أوضحت المحكمة الإدارية العليا أنه بموجب الدستور، يكفل لكل إنسان حقه في الكرامة والحق في الحياة الآمنة، وأكدت على أن الجهات المختصة ملزمة بتحديث سجلاتها ومتابعة ما يصدر بشأن الأفراد من أوامر جنائية أو أحكام قضائية. يجب أن يتم رفع الأفراد من السجلات الجنائية في حال صدور حكم بالبراءة أو سقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو رد الاعتبار إليهم.

وأشارت المحكمة إلى أن استمرار إدراج اسم شخص في السجلات الجنائية رغم ثبوت عدم إدانته يُعد مخالفًا للقانون، خاصةً إذا امتنعت الوزارة المختصة عن رفع اسمه من السجل رغم ثبوت براءته أو زوال السبب الذي دفع لتسجيله في السجلات الجنائية. في حال امتنع ذلك، يكون هذا امتناعًا يضر بحقوق الفرد ويُعرّضه للحرمان من الحياة الآمنة، كما يؤثر على سمعته وكرامته وكرامة أسرته.

كما أكدت المحكمة أنه لا يجوز أن يظل حكمًا صادرًا ضد شخص ويظل معلقًا فوق رأسه كعائق يحول دون حياته الآمنة أو يبقى أثره السلبي عليه وعلى أسرته بعد زوال مبرراته. ولذلك، فإن على الجهات المعنية رفع الأسماء من السجلات الجنائية فور زوال الأسباب القانونية التي أدت إلى إدراجها، سواء بتطبيق القانون أو رد الاعتبار إليهم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *