صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، بأن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، الذي ينظم عمل نقابات الموسيقيين والتمثيليين والسينمائيين، يشترط عدة معايير لقبول العضوية، من بينها ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مما أدى إلى رفض قبوله عضوًا عاملاً لانتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة قد تسمح لسعد الصغير بمزاولة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة، مع إمكانية التقدم مجددًا للحصول على العضوية بعد رفع دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، عقب انقضاء المدة القانونية المقررة.
وشددت نقابة المهن الموسيقية على التزامها بتطبيق القوانين المنظمة لعملها، حفاظًا على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية.
تعليقات