في خطوة كانت منتظرة لسنوات، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376 مرسوم يتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، حدد “مدة صلاحيتها في 7 سنوات، مع إمكانية تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها”. كما “يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.
ويشترط المرسوم، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن يتم هذا الأمر “داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور”. وفي هذه الحالة، “تدعوه السلطة الحكومية المذكورة، عند الاقتضاء، إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في مواد المرسوم”، الذي تتمثل أهم مضامينه “في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتنص المادة الثانية منه على أنه من أجل حصول الشخص على البطاقة يُشترط أن يخضع المعني لـ”تقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”. كما “تُحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويخضع الشخص المعني، وفق المرسوم، “لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، استنادا إلى تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه”.
وأبرزت الوثيقة سالفة الذكر أنه عند الانتهاء من تقييم القدرات، تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمنها عبر المنصة الإلكترونية في ملف خاص يسمى “ملف تقييم القدرات”.
كما يخضع الشخص المعني كذلك “لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض”. كما “تتم دعوته لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات”.
كما تشير الوثيقة عينها إلى “إحداث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، موضحةً أنه “تتمّ من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء”.
ويُحدث بموجب المرسوم على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة”، وفق المرسوم ذاته الذي سجل أن “اللجنة تبدي رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها”.
هذه اللجنة “يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ثمّ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ناهيك عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
ووفق مقتضيات المرسوم الذي يطبّق مضامين القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة “تُؤهل لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها”. كما “تعدّ هذه السلطة دلائل استرشادية تتضمن على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.