شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وخلال مناقشة المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائى.
وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يختتم اليوم الخميس، المنتخب الوطني للكرة النسائية برئاسة…
ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حيث تحرك سعر الذهب…
هاي كورة- سلطت صحيفة ماركا الاسبانية الضوء على لاعبي الكاستيا يانيز ، اغوادو ، فالديبيناس…
حقق النادي الأهلي 5 أرقام بعد فوزه على حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.…
أعلن جيش الاحتلال الهجوم على عدة مواقع يزعم إطلاق الصواريخ منها في قطاع غزة في…
الاربعاء 26 فبراير 2025 | 06:51 مساءً كتب : ضحى طعيمة كشف لوران بلان المدير…