تعد زكاة الفطر من الفرائض الأساسية التي يلتزم بها المسلمون في ختام شهر رمضان المبارك، حيث تمثل فريضة تضامنية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجة الفقراء في يوم العيد. وأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تتوفر لديه الحاجات الأساسية ليوم العيد وليلته، سواء كان ذكرًا أم أنثى، كبيرًا أم صغيرًا، غنيًا أم فقيرًا.
الشروط المتعلقة بزكاة الفطر
أوضح المركز أنه لا تجب زكاة الفطر على من وافته المنية قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، كما لا تلزم عن الجنين الذي لم يولد قبل هذا التوقيت، إلا أن إخراجها عن الجنين يُستحب عند بعض الفقهاء. وأضاف أن المسلم يخرج الزكاة عن نفسه وكذلك عن من تلزمه نفقته، مثل الزوجة، والأولاد الصغار، والأولاد الكبار الذين هم تحت ولايته، وأيضًا الوالدين الفقيرين.
كيفية ومكان إخراج زكاة الفطر
بيّن مركز الأزهر أن الأصل إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه المزكي، لارتباطها بالأبدان، إلا أنه يجوز نقلها إلى بلد آخر، كبلد الأصل الذي ينتمي إليه الشخص، إذا اقتضت ذلك مصلحة معتبرة. فيما يتعلق بالتوقيت المثالي لإخراجها، استحب المركز أن تكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد. ومع ذلك، يجوز للمسلم أن يبادر بإخراجها منذ بداية شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
القيمة والمقدار المعتمد للزكاة
أشار المركز إلى أن زكاة الفطر تُخرج غالبًا في صورة طعام من القوت الرئيسي للبلد، مثل القمح، الأرز، الفول، العدس، واللوبيا، إلا أنه يجوز بدلاً من ذلك دفع قيمتها مالًا، ما يحقق مصلحة الفقير. وأوضح أن مقدارها يتمثل في “صاع” من غالب القوت، ويعادل وزن الصاع من القمح نحو 2.04 كجم، بينما يبلغ متوسط الأوزان لبقية السلع حوالي 2.5 كجم.
مصارف زكاة الفطر
تُعطى زكاة الفطر وفق ما حدده الشرع للفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف التي جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا…﴾. ويمكن توزيع الزكاة على أكثر من شخص أو إعطاؤها لفقير واحد، حسب ما يراه المسلم أكثر ملاءمة.
تحديد قيمة زكاة الفطر لعام 1446 هـ
كشف الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هـ قد تم تحديدها بـ35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد. وأوضح أن هذا التحديد تم بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع التأكيد على استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يقدر على ذلك.