النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

وافق مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه حتى في حال عدم قدرته على توكيل محامٍ.

وتنص المادة على أنه في حال تعذر على المتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، تقوم المحكمة بتعيين محامٍ منتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات، وتقدير أتعابه على الخزانة العامة، بحيث يتاح للمتهم الحصول على دفاع قانوني جيد دون أن يتحمل أعباء مالية.

وقد تم تعديل المادة بناء على مقترح من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حيث تم حذف عبارة “ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه”، لتصبح “ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم”، وذلك لضمان التوازن في تقدير الأتعاب وعدم المغالاة فيها.

تأتي هذه المادة في إطار فلسفة مشروع القانون الذي يضمن أن يكون المتهم مُمثلًا بمحامٍ في جميع درجات التقاضي، مما يعزز من حقوقه القانونية ويضمن له محاكمة عادلة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *