وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على المادة (240) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها، بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية، ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذى تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
فاز اللاعب أحمد محمد إبراهيم لاعب نادي وادي دجلة بالمركز الثاني والميدالية الفضي مشة في…
يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل…
تصرح المنصة الوطنية الموحد للتوظيف "جدارات" عن وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة، وهم حوالي…
اكتشف علماء الفلك،كويكبًا جديدًا قد يضرب الأرض في غضون سبع سنوات فقط، حيث توقع العلماء…
حذر رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، من فرض رسوم جمركية جديدة…
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان…