مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف إذا عدل عن استقالته بعد 30 يومًا

تستند المحكمة الإدارية العليا في مبادئها القانونية المتعلقة بالاستقالة المكتوبة من الموظف إلى عدة قواعد أساسية. أولًا، يُقر القانون بأنه يحق للموظف الذي قدم استقالته أن يعدل عنها، بشرط أن يتم العدول قبل قبول الاستقالة من قبل جهة الإدارة، أي قبل مرور المدة المحددة للبت في الطلب.

ومع ذلك، فإن المحكمة قضت بأنه بمجرد قبول الاستقالة من قبل جهة الإدارة، وإذا مر على ذلك أكثر من 30 يومًا، فإنه لا يمكن للموظف العدول عن استقالته. 

في هذه الحالة، يكون قد انفصل عن عمله وظيفيًا، ولا يحق له العودة للعمل بعد انقضاء المدة المقررة.

وتم تطبيق هذه المبادئ في حكم قضائي ضد موظفة قدمت استقالتها ثم حاولت العودة للعمل بناءً على ظروف نفسية بعد وفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت طلبها وأيدت قرار إنهاء خدمتها.

بناءً على ذلك، تُعتبر هذه الأحكام بمثابة تأكيد على ضرورة أن يكون العدول عن الاستقالة قبل قبولها من جهة الإدارة وفي الوقت المحدد للبت في الاستقالة، وإذا تم تجاوز ذلك، يصبح من غير الممكن إلغاء الاستقالة أو العودة للعمل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *